الطعن رقم 68 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-4-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفوع القانونية وإن كان يصح التمسك بها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الحكم قد تناول العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل في الدفع. وإذن فلا يجوز التمسك بمخالفة الحكم لما يقضي به القانون رقم 103 لسنة 1931 الخاص بالإجارات الزراعية ما دام الحكم خالياً من بيان الأسس الواقعية التي يمكن معها الوقوف على مدى هذا الدفع من الصحة.