⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-4-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ املاك عمومية
⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ منع المحاكم في المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم من الحكم في الدعاوى المتعلقة بالأملاك الأميرية من حيث الملكية إنما قصد منعها من سماع الدعاوى التي يرفعها الأفراد بتثبيت ملكيتهم للأعيان التي دخلت في الأملاك العامة للحكومة وخصصت للمنفعة العامة ولو كانت الملكية ثابتة للمدعين لها ولم تزل عنهم بسبب من الأسباب القانونية وكانت الحكومة لم تتبع الطريق الرسمي في صدد نقلها إلى المنفعة العامة. فثبوت تخصيص الأعيان للمنفعة العامة شرط أساسي لمنع المحاكم من سماع هذه الدعوى. وإذا كان ذلك محل نزاع فإن المحاكم تملك بحثه والبت فيه، ثم تصدر حكمها على مقتضى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا تبينت أن الأعيان دخلت ضمن الأملاك العامة امتنعت عن سماع الدعوى، وإلا مضت في نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية أمر قانوني بينته لائحة الترع والجسور، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاءت به تلك اللائحة في هذا الصدد. فإذا هي لم تفعل واعتمدت فقط في قيام صفة الترعة على تقرير الخبير المؤسس على تطبيق خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة بجسريها عمومية كان حكمها متعيناً نقضه.