⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القبول المانع من الطعن فيه
⚖️ الاتفاق على استمرار الشركة بعد انتهاء مدتها هو انشاء لشركة جديدة
⚖️ انتهاء الشركة
⚖️ حكم - تسبيبه - قصر الحكم تصفية الشركة على المنقولات دون العقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وحضور أحمد العروسى ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق في الطعن دلالة لا تحتمل الشك، ولا يصح قانونا اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه، كما أن تنفيذه اختيارا لا يعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق في الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادي أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وفقاً للمادة 445 من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائياً في النزاع الجدي الذي قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون.