الطعن رقم 66 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-1-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
توقيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه مع التسليم بأن القاضي غير ملزم - عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها، وأن له أن يقضي في ذلك بغير إحالة إلى التحقيق، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الاعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب. وذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء وكان منكره يتمسك في مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة، وخصمه يبدي استعداده لإثبات صحة التوقيع، وكانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه لبطلان فيه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.