الطعن رقم 64 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن حيازى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرهن الحيازى
⚖️ ثمرة العين المغصوبة
⚖️ سقوط الحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدة تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما، إذ هذا الدين قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط. والدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة في إدارتها واستغلالها وقبض ريعها، وعليه أن يقدم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك. فمبدأ مدة تقادم دينه قبل الراهن هو بعينه المبدأ بالنسبة للوكيل مع الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطالبة باستهلاك الدين وملحقاته بسبب استغلال الدائن الأرض المرهونة له تتضمن في حقيقة الواقع المطالبة بريع هذه الأرض عن مدة الرهن كلها وإجراء المقاصة بين هذا الريع وبين الدين المضمون وتوابعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحقوق التي تسقط المطالبة بها بمضي خمس سنوات مبينة في المادة 211 من القانون المدني وهى المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر. فما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر إلزامه برده في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها لا تسقط المطالبة به بمضي هذه المدة.