⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-2-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة عشرة من قانون محكمة النقض إذ نصت على وجوب إعلان التقرير بالطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدهم في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً فليس المراد من نصها وجوب صدور حكم بهذا البطلان إلا إذا كان أمره موضوع خصومة بين الطاعن وخصمه. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان تقرير الطعن قد أعلن، وحضر الطاعن وفتح إجراءات التحضير بإيداع ورقة الإعلان ومذكرة بدفاعه متضمنة طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه موضوعاً، ثم دفع خصمه رداً عليه بعدم صحة هذا الإعلان أو بعدم حصوله في الميعاد. في هذه الصورة يكون الطعن قد مر في جميع مراحل التحضير والتحقيق، فيحدد رئيس المحكمة الجلسة التي ينظر بها لتحكم المحكمة في الطعن من حيث الشكل والموضوع، أما إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن وانقضت الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ التقرير ولم يودع في قلم الكتاب أصل ورقة الإعلان في الميعاد فطعنه يعتبر كأنه لم يكن. ذلك بأن المفهوم من نصوص المواد 15 وما يليها لغاية المادة 28 من قانون محكمة النقض أن هذه المحكمة لا تتصل بالطعون بمجرد التقرير بها في قلم الكتاب فيكون لمن قرر بالطعن ولخصمه أن يكلف أيهما الآخر بالحضور أمام المحكمة للمرافعة ويكون للمحكمة أن تحكم بشطب الطعن عند غياب الطرفين أو ببطلان المرافعة إذا طعن المدعى عليه في غيبة الطاعن كما يحصل مثل ذلك أمام محاكم الموضوع العادية, بل هي إنما تتصل بالطعن بإيداع الطاعن في قلم الكتاب صورة تقرير الطعن المعلنة إلى خصومه. ثم بعد مروره في مراحل التحضير والتحقيق الكتابي وإيداع الأوراق والمستندات وتبادل المذكرات بقلم الكتاب تحكم فيه المحكمة بموجب الأوراق الكتابية بحضور محامي الخصوم أو بغير حضورهم.