⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ابطال التصرف
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ الطعن بوقوع بطلان فى الاجراءات مؤثر فى الحكم
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو الوقائع الإجرائية في الدعوى " faits proceduriaux " فلمحكمة النقض أن تستظهر وجه الحقيقة من الأوراق المكتوبة فيها. فإذا كان مؤدى الطعن أن الدعوى بنيت على الطعن بالصورية في العقد، و أن محكمة الاستئناف اعتبرتها مؤسسة أولاً على الدعوى البوليصية ثم تطورت إلى الدعوى بالصورية، فلمحكمة النقض أن ترجع إلى صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة، فإن وجدت فيها ما يشهد للطاعن بصحة مدعاه نقضت الحكم لفصله في الدعوى على غير الأساس الذي أقيمت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى البوليصية هي وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستد بدينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصرف له. فمن يطلب تثبيت ملكيته لعين لا يجوز له أن يطلب بطلان تصرف حصل للغير ممن باع له هو هذه العين بدعوى تواطؤ هذا البائع مع المشتري الثاني على الإضرار به. وذلك لأن كلاً من الدعويين تتنافى مع الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية في عين وطلب بطلان تصرف صادر في ذات العين للصورية المطلقة، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له. فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له، وسجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره. فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده، وذلك سواء باعتباره دائناً للبائعين في الالتزامات التي ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم باعتباره صاحب حق عيني موقوف انتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل.