⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-4-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - المواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم الطاعن في الميعاد القانوني صورة من الحكم المطعون فيه ثم قدم الصورة الأخرى بعد فوات الميعاد فإن هذا لا يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب المستأنف الذي قضى ابتدائياً برفض دعواه الحكم له بطلباته في الدعوى على أساسين وكان في بحث المحكمة أحد هذين الأساسين والحكم له بطلباته بناء عليه ما يغني عن التعرض للآخر فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بدعوى إغفاله البحث في الأساس الآخر. وعلى الأخص إذا كان أقتصر أمام محكمة الاستئناف على طلب رفضه. فإذا كان المستأنف قد تمسك بصفة أصلية ببطلان عقد التصرف لصدوره من غير أهل، ومن باب الاحتياط بأن التصرف قد وقع من المتصرف في مرض الموت، فأخذت المحكمة بالدفاع الأول، وبينت أسانيد صحيحة لذلك فلا يعيب حكمها عدم تعرضه للدفاع الثاني.