الطعن رقم 59 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى انكار الخطوط
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون هو من الأسباب القانونية البحت التي يجوز إبداؤها لأول مرة لدى محكمة النقض إذ هو لا يعد من الأسباب الجديدة، لأن الخصوم يعتبرون بطرح دعواهم أمام القاضي أنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون، فمن الواجب عليه أن يبحث ولو من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعتها وينزل هذا الحكم عليها. فمن أنكر عليه خصومه التوقيع على العقد الذي يتمسك به مع اعترافهم بصحة هذا التوقيع، وقبل أن يثبت صحته، ثم قضي ضده برد وبطلان العقد، يجوز له أن يحتج لدى محكمة النقض بأن الطريق الذي كان على خصومه أن يسلكوه في الدعوى إنما هو الطعن بالتزوير ولو لم يكن قد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على منكر التوقيع مع اعترافه بالختم أن يسلك في دعواه طريق الطعن بالتزوير وأن يقيم الدليل عليه. فإذا كان الطاعنون في العقد لم ينكروا صحة بصمة ختم البائع عليه وإنما أنكروا أنه وقعه بنفسه واتخذوا في دعواهم طريقة إنكار الختم، وفصل فيها ابتدائياً واستئنافياً على هذا الأساس، فلمحكمة النقض أن تقضي في دعوى الإنكار العارضة بصحة العقد مع إحالة الدعوى الأصلية إلى محكمة الموضوع لتقضي فيها. وذلك لاحتمال أن يسلك فيها طريق الطعن بالتزوير.