⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1939-2-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه. والحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التي أثبت فيها التعاقد أولاً وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا وتدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون التسجيل. أما دعوى صحة التوقيع فهي دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بين بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع، بعد صدور الحكم بصحة توقيعه، أن ينازع في صحته. وهي، بالغرض الذي شرعت له و بالإجراءات المرسومة لها في قانون المرافعات، يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه. فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة. ولئن كان يجوز تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع بشرط أن يكون هذا العقد مستوفياً للبيانات المطلوبة في المادة الثانية من قانون التسجيل، وبشرط أن تراعي المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928، إلا أن هذا التسجيل لا يعدو أثره لتسجيل العقد العرفي المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقاً للمادة السادسة من قانون التسجيل على الإمضاءات الموقع بها عليه. ولذلك فإنه ليس لصاحبه به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون أثر رجعي مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع. وإذن فدعوى صحة التوقيع، وهذه ماهيتها، لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها في المادة السابعة المذكورة. وبالتالي فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى.