⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن جهة من جهات الحكومة فلا يعيب تقرير الطعن أو إعلانه ألا يبين فيهما اسم ممثل هذه الجهة ومحل إقامته بجانب وظيفته، لأن الغرض من هذا البيان هو تعيين شخصية المتقاضي، ويكفي لتعيين جهة الحكومة ذكر وظيفة من يمثلها في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذي قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص وهي ( 1 ) أن يقدم السيارة للفحص ( 2 ) وأن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها ( 3 ) وأن يكون سداد هذا الرسم في مدى الشهر التالي للقبول على الأكثر. فإذا فوت هذا الميعاد فالحكومة في حل، ولا مسئولية عليها، من أن تهمل طلب الترخيص بعد قبوله. وهي في ذلك ليست ملزمة بإنذار صاحب الطلب وتكليفه القيام بالتزاماته, لأن هذا الميعاد لم يفرض عن تعاقد بل فرضه القانون، فآثاره تتحقق دون حاجة إلى إنذار أو تكليف. وتحميل الحكومة مسئولية في هذه الحالة استناداً إلى أن القانون لم ينص على أن مجرد عدم دفع الرسم في الميعاد الذي حدده يترتب عليه وحده إلغاء القبول حتماً، وأن الإلغاء لا يكون إلا بعد التثبت من تقصير الطالب الذي قبل طلبه وبعد إنذاره، وأن المديرية عند ما أخطرت الطالب بالقبول لم تحدد له مدة معينة لتقديم مستند الملكية ودفع الرسوم - ذلك خاطئ وفيه مخالفة صريحة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، إذ أن تصرف الحكومة لم يكن إلا إجراء إدارياً تملكه، فلا مسئولية عليها ما دام هذا التصرف لم يقع مخالفاً للقانون الواجب تطبيقه وهو القانون رقم 44 لسنة 1934 السابق الذكر.