⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية في قضية من قضايا وضع اليد لا يصح الطعن فيه إلا بناء على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن فيه لقصور أسبابه أو لخلوه من الأسباب لا يجوز. ومع ذلك إذا كان وجه الطعن قد صدر بيانه بعبارة " خلو الحكم من أسباب صحيحة منتجة له واعتماده على أسباب غير صحيحة تجعله معدوم الأساس " ثم جاء في تفصيله ما يفيد أن الطاعن قصد تعييب الحكم لخطئه في تطبيق القانون وفي تأويله، وتجلى هذا القصد بوضوح في المذكرة الشارحة لأسباب الطعن، فهذا الطعن يكون مقبولاً.