⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-2-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ كذلك. فإذا كان الثابت أنه لم يكن هناك أساس لاحتمال أن تؤخر وزارة الحربية أحد الضباط " أميرالاي " عن دوره في الترقي إلى رتبة أعلى " اللواء " لو كان قد بقى في الخدمة ولم تحله إلى المعاش قبل الأوان استناداً إلى قرار بتقرير سنه صدر باطلاً لمخالفته لقرار آخر ملزم لا يجوز نقضه، فمن الواجب قانوناً أن يعتد في تعويض هذا الضابط برجحان هذه الترقية التي فوتتها عليه إحالته إلى المعاش قبل الأوان.