⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-1-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على المعنى الظاهر للعقود المقدمة لها وبينت الاعتبارات المؤدية لما ذهبت إليه فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.