الطعن رقم 50 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-1-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على المعنى الظاهر للعقود المقدمة لها وبينت الاعتبارات المؤدية لما ذهبت إليه فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.