الطعن رقم 49 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-3-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع في تكييف العقود. فإذا أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان العقد بيعاً أو هبة مستورة توافرت فيه شروط الصحة، ثم حكمت - استناداً إلى التحقيق الذي أجرته - بأنه عقد هبة، ورفضت لذلك طلب المدعية ( الواهبة ) تثبيت ملكيتها للعين أو دفع الثمن إليها، ثم جاءت محكمة الاستئناف فتأولت الحكم الذي صدر بالتحقيق بأن الغرض منه لم يكن إلا إثبات دفع الثمن أو عدم دفعه، وبناء على ذلك، وعلى الثابت من عدم دفع ثمن، لم تقر محكمة الدرجة الأولى على رأيها في تكييف العقد بأنه هبة، واعتبرته بيعاً لم تقبض فيه البائعة الثمن وطبقت المادة 332 من القانون المدني فحكمت للمدعية بتثبيت ملكيتها للأطيان المبيعة، ثم رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق لم يكن المقصود منه - كما رأت محكمة الاستئناف - معرفة ما إذا كان الثمن دفع فعلاً أو لا، وإنما كان تعرف ماهية العقد هل هو بيع أو هبة في صورة بيع، وتعرف أثر الورقة الصادرة بعد العقد التي تقر فيها المدعى عليها بأحقية المدعية في الانتفاع طول حياتها بريع ما بقى من الأطيان التي حرر عنها العقد بعد ما باعته هي منها هل هي تجعل العقد وصية لا تصرف منجزاً أو أنها لا تؤثر فيه إلا من جهة الانتفاع بالعين، وأنه على أساس ما ظهر من التحقيق الذي أجرى بناء على هذا الحكم كيفت المحكمة الابتدائية العقد بأنه عقد هبة صحيحة، فإن هذا يعتبر التكييف السليم للعقد. أما تكييف محكمة الاستئناف فقد جاء خاطئاً لقيامه على تأوّل خاطئ لحكم الإحالة على التحقيق.