الطعن رقم 46 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلف زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعطاء وزارة المالية سلفة على زراعة تتجاوز مساحتها الحد المقرر في القانون رقم 54 لسنة 1929 إنما هي مخالفة متعلقة بالتنظيم المالي للدولة فقط فلا تأثير لها في صحة السلفة المعقودة ولا تمس الامتياز الذي أعطاه لها القانون.