⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً في تكييف العقود التي يتمسك بها المدعى عليه في الرد على دعوى المدعي تثبيت ملكيته لما جاء فيها، هل هي عقود بيع جدي من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت في صورة بيع وفائي أو بيع بات، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل وإنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً في دعواه. والحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر في حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأي سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطئ ولا يوجد له أي سند في القانون.