⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سريان قانون (قانون الآثار مثلاً) على الأجانب ومدى هذا السريان من المسائل القانونية التي يجب على المحكمة أن تحلها على مقتضى القواعد العامة المعروفة من فقه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري وبيعه وشراؤه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حياته، مهما كانت جنسيته، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة.