⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-2-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وضع يد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ دعوى استرداد الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي " فتح مطلات ومنافذ " قد بادر - قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه، فإن دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدعى عليه في ملكه الواقع في حيازته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقهاء لم يتفقوا على جواز رفع دعوى وضع اليد لحماية حق سلبي " عدم إقامة بناء على أرض اتفق في عقد قسمة على تركها فضاء ". ومن أجاز ذلك منهم أوجب أن يكون الحق مستنداً إلى عقد صادر من مالك العقار المرتفق عليه، وأن يكون مقتضى هذا العقد قد نفذ منذ سنة على الأقل من قبل المالك بامتناعه عن كل عمل يخالف هذا الإرتفاق.