⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-11-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد. فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن. وعلى ذلك إذا دفع بصورية عقد وأحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة ونوعها أتدليسية هي أم غير تدليسية، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه، وجواب خصمه عليه، وخطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية، والوقائع التي أذنت في تحقيقها، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ومتعيناً نقضه.