⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-11-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عقد رسمى
⚖️ غش
⚖️ الطعن بتناقض الحكمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أسست المحكمة حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها منتجة لما قضت به فلا يبطل هذا الحكم سكوته عن الرد على بعض المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الحكم لمخالفته لحكم أخر يشترط لقبوله أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في هذا النزاع عينه بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشيء المحكوم فيه. فإذا رفعت أمام المحكمة المختلطة دعوى إبطال تصرف لعدم أهلية من صدر عنه هذا التصرف، ولم يكن المتصرف خصماً في الدعوى فحكمت المحكمة بصحة التصرف، ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الأهلية في مواجهة المتصرف بإبطال تصرف آخر، كان قد صدر عنه قبل التصرف المقضي بصحته من المحكمة المختلطة، لعدم أهليته، فلا يصح الطعن في هذا الحكم الآخر بمقولة أنه صدر خلافاً للحكم الأول، لأن حجية كل من الحكمين نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في الغش والتدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة. ومحكمة الموضوع هي التي تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى. ولا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين. فإذا كان العقد خالياً من أي بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذي لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً وأنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير، قول غير سديد.