⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-11-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدمجت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف في حكمها فلم تعن بإيراد وقائع الدعوى، ولا بشرح الدفوع التي دفع بها، ولا بذكر المستندات التي قدمت لتأييد هذه الدفوع، ولا بنقل ما جاء بذلك الحكم من الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في قضائها، بل أيدت الحكم المستأنف أخذاً بالأسباب الواردة فيه وبما استكملته به من الأسباب التي وضعتها، فإنه يجب على من يطعن في حكمها هذا أن يقدم صورة الحكم المستأنف أيضاً حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تحقق صحة وجوه الطعن، ما تعلق منها بالقصور في أسباب الحكم وما تعلق بالخطأ في القانون، فإذا هو لم يفعل وجب رفض طعنه.