⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-12-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد مسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادتين 17 و19 من قانون المرافعات هو أن الشارع إذ أوجب أن يضاف إلى المواعيد المحددة في القانون مواعيد المسافة محسوبة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه والمحل المقتضى حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إنما قصد بمحل الخصم المحل الذي عرفه بالعبارة المضافة إليه و هو المحل الأصلي الذي يكون الخصم مضطراً إلى الانتقال منه إلى المحل المقتضى حضوره هو أو وكيله إليه. وإذن فاتخاذ الخصم محلاً مختاراً لا تتأثر به مواعيد المسافة الواجبة إضافتها إلى الآجال المقررة في القانون للطعن في الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، ثم بين هذه المحكمة ومحل خصومه الذين يعلن إليهم استئنافه. ولا يمنع من ذلك حصول إعلان الحكم الابتدائي المراد استئنافه في المحل المختار للمستأنف، لأن تعيين هذا المحل في أية مرحلة من مراحل التقاضي ليس فيه تفويض ممن عينه للقائم به من محام أو قلم كتاب أو غيرهما بالطعن في الأحكام، كما أنه ليس فيه تنازل من جانبه عن مواعيد المسافة التي أوجب القانون إضافتها لميعاد الطعن.