الطعن رقم 35 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق تغيير الاسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قبل من يعترض بحق على انتحال اسمه. فمجرد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية. ولكن إذا رفع شخص على وزارة الصحة دعوى طلب فيها إضافة اسم إلى اسمه الشخصي لكي يعرف باسمه مضافاً إليه الاسم الجديد بدلاً من اسمه مع اسم أبيه وجده وإجراء التغيير المطلوب في دفاتر المواليد، واعترضت وزارة الصحة على جواز الإضافة في ذاتها فإنها باعتراضها هذا تكون قد أثارت بلا حق نزاعاً في طلب لا شأن لها به، ويجوز للمحكمة إذن أن تقضي للطالب في دعواه بأحقيته في طلب تغيير الاسم. أما عن إلزام الوزارة بإثبات الاسم الجديد في دفاترها فمحله أن تكون الوزارة قد رفضت إثبات التغيير تعنتا منها. وهذا لا ينكشف إلا بعد أن يكون المدعي قد أشهد أمام المحكمة الشرعية - وفقاً لما جرى به العرف - على التغيير وأعلن ذلك في محل توطنه ومحل ميلاده، ومضى من الوقت ما يتسع للاعتراض من كل من يهمه التغيير. فإذا كان الخلف على إثبات التغيير قد حصل مع كل ذلك فإنه عندئذ يكون هناك مقتضى للفصل فيه.