الطعن رقم 33 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-6-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ادعى ضابط أحيل إلى المعاش لبلوغه السن المقررة قانوناً محسوبة على مقتضى مستخرج رسمي من دفاتر المواليد أن هذا المستخرج ولو أن الاسم الوارد فيه يتفق مع اسمه إلا أنه يجوز أن يكون خاصاً بشخص آخر مسمى بذات الاسم، فكلفته المحكمة إثبات مدعاه فلم يفعل، فأخذت بالمستخرج مبينة الأسباب التي اعتمدت عليها في اعتباره خاصاً به هو، فإنه لا يصح الطعن في حكمها بدعوى مخالفته للمادة 42 من قانون المعاشات العسكرية التي تنص على أن تقدير السن يكون بمعرفة طبيبين عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد غير قابل للطعن، ولا بمخالفته لقواعد الإثبات التي مقتضاها أن من يشهد عليه الدليل الكتابي هو المكلف بإثبات ما يخالف الوارد في هذا الدليل. على أن الفصل فيما ادعاه المدعي على الصورة المتقدمة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع الدعوى التي رفعها ضابط على الحكومة هو المطالبة بتعويض أسسه على عدم ترقيته إلى رتبة القاممقام، ومع ذلك لم يبين أن عدم ترقيته كان من جانب الحكومة من التصرفات الإدارية الخاطئة لترقيتها من دونه في فرص كانت سانحة لترقيته هو، فرفضت المحكمة دعواه، فلا تثريب عليها في ذلك.