⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-11-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتفق شخصان لغرض ما على إنشاء عقد بيع صوري يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية، فغش أولهما الثاني بأن سلمه ورقة عليها توقيع باسمه لم يكتبه هو وإنما كتبه شخص آخر باتفاقه معه، وحصل هذا التسليم بعد أن وقع الثاني على عقد البيع أمام الموظف الرسمي. ثم طعن البائع بصورية العقد وبالغش في ورقة الضد، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة والقرائن ثم قضت بإبطال البيع، طعن المشتري في الحكم بأن الواقعة التي اعتبرتها المحكمة غشاً واعتمدت عليها، وهي تسليم ورقة الضد، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفي قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه. ومحكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة وغيرها وهي وقائع الغش المدعاة، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً اعتبرت ما وقع من طرفي الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض، وأن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذي سلمت فيه ورقة الضد.