⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-5-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضي الشرعي، ولا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف في الدعوى المقامة بشأن هذه الاستدانة، إذ الواجب في هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف. فإذا رفعت دعوى على شخص بصفته الشخصية وبصفته ناظراً على وقف وممثلاً له بالأصالة عن نفسه وبطريق وكالته عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنه بصفته استدان من البنك بضمانة المدعي مبلغاً، وحرر على نفسه سنداً مستحق السداد في تاريخ معين، ولم يقم بالسداد، وطلب المدعي الحكم بإلزامه بصفاته كمدين أصيل بأن يدفع مبلغ الدين، فحكمت المحكمة له بما طلب ارتكاناً على سند الدين، فإن هذا الحكم لا يعتبر قائماً بالنسبة لجهة الوقف لأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لا في الاستدانة ولا أمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذا تدخل من صدر له هذا الحكم على الناظر في توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة، وطلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم في مواجهة الوقف، ولأن الاستدانة لم يؤذن بها من القاضي الشرعي، فطلبت المحكمة إلى صاحب الحكم أن يثبت ما استفاده الوقف من الدين فعجزه، فقضت برفض تدخله على اعتبار أنه لا دين له على جهة الوقف، كان لهذا القضاء حجيته بالنسبة له هو والناظر القديم بصفته الشخصية والناظر الجديد في شأن عدم صحة هذه الاستدانة.