الطعن رقم 22 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى انكار الخطوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان موضوع الدعوى إنكار بصمة الختم الموقع به على السند فلا يجوز للمحكمة، إذا تبين لها أن بصمة الختم الموقع بها صحيحة وأن السند مع ذلك لم يصدر من المنكر، أن تقضى برد السند وبطلانه، لأن ذلك يكون إقحاماً لدعوى التزوير التي لم ترفع في دعوى إنكار البصمة.