⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-10-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند اقتصارها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، وكل ما لا يتناوله التعديل يكون مؤيداً وتبقى أسباب الحكم قائمة بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً. وللقاضي أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم في الدعوى وإلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره وتكوين رأيه، وعلى كل حال فهذا أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ولا رقابة لها عليه.