⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-10-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجارة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أوجب على الطاعن أن يودع بقلم كتاب محكمة النقض مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يكون هذا الإيجاب في الحالة التي يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحاً وافياً. فإذا كان التقرير كافياً في ذلك فإن إيداع مذكرة تتضمن مجرد الإحالة إليه ما يكفي لتحقيق غرض الشارع. والدفع بأن مذكرة الشرح مقتضية أمر يتعلق بموضوع الطعن لا بشكله، فلا يجوز التمسك بذلك لطلب عدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار التي تسقط المطالبة بها بمضي المدة المنصوص عنها في المادة 211 من القانون المدني هي فقط المتعلقة بدين الأجرة. وإذن فالدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر بما أوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كالأموال الأميرية هي من دعاوى الحقوق العادية التي لا تسقط المطالبة بها إلا بمضي المدة الطويلة (خمس عشرة سنة).