الطعن رقم 15 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-12-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اختلفت المحكمة الاستئنافية مع المحكمة الابتدائية في وقائع التقصير المبني عليها طلب التعويض والثابت حصولها هي وما ترتب عليها من ضرر لطالب التعويض من حيث اعتبارها من قبيل التقصير الذي يسأل من ارتكبه عن نتائجه الضارة أو عدم اعتبارها، فهذا الخلاف مما تفصل فيه محكمة النقض لأنه لا يتعلق بتحصيل فهم الواقع، وإنما يتعلق بتكييف وقائع التقصير الثابت قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طالبه " مستحق في وقف " من الربح وما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " في إدارة الوقف، وحققت المحكمة الابتدائية وقائع التقصير وأثبتت وقوعها من المدعى عليه، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله ولحوقه بالمدعي، ثم قضت له بالتعويض وذكرت في حكمها أن هذا التعويض غير مبني فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير وإنما يرجع في أساسه إلى أسباب عدة تكون في مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير وما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة واعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً وحكمت برفض طلب التعويض، فهذا الحكم خاطئ ويتعين نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمداً أم مقصراً، وسواء أكان حسن القصد أو سيئه.