الطعن رقم 14 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي صدر في الدعوى قطعياً في جزء من الخصومة وتمهيدياً في جزء آخر بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه بالنسبة للجزء القطعي لا يصبح انتهائياً بمجرد عدم استئنافه مع قبول من له الحق في استئنافه تنفيذ الجزء التمهيدي القاضي بالتحقيق، وإنما هو يصبح كذلك إما بفوات ميعاد استئنافه بعد إعلانه وإما بقبول المحكوم عليه له والتنازل عن حقه في الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر حكم في مسألة من مسائل الخصومة، ثم صدر حكم في موضوع الدعوى مؤسس على هذا الحكم، وكان المستأنف لم يبين في صحيفة الاستئناف تاريخ الحكم الأول، كما أنه لم يطلب إلى محكمة الاستئناف إلغاءه بصريح القول وفقاً لما جرى به العرف من طلب إلغاء كل حكم مستأنف، ولكن كان الواضح مع ذلك أنه قد قصد أن يستأنفه مع حكم الموضوع بدليل أسهابه في صحيفة الاستئناف في تقديم أدلته على خطئه، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن الاستئناف في هذه الحالة يعتبر شاملاً للحكمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الاستئناف المرفوع في الدعوى لا يتناول الحكم الصادر في مسألة فرعية فيها لعدم رفع استئناف عنه وإنما يتناول فقط الحكم الصادر في الموضوع، وكان هذا الحكم الأخير مؤسساً على الحكم الأول، ورأت محكمة النقض أن الاستئناف يشمل الحكمين معاً، كان لها - مع نقض الحكم على أساس أن الاستئناف قد رفع عن الحكمين - أن تعيد القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف لتفصل من جديد في موضوع الاستئنافين دائرة أخرى.