الطعن رقم 13 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ ببيع العقار
⚖️ نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حظر توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا محل له - حسب نص القانون الذي قرره - إلا بالنسبة لمن تكون مهمته الزراعة، ويكون وقت نشوء الدين غير مالك لأكثر من خمسة أفدنة، أما التاجر وغيره من المحترفين بحرف أخرى يعتمدون عليها في رزقهم فلا يستفيدون من الحظر المذكور. وتحصيل المحكمة أن المالك من الزراع أو ليس منهم متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولا يدخل في رقابة محكمة النقض.