الطعن رقم 11 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التقصيرية لا تترتب قانوناً إلا إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ. والحكومة في هذا كالأفراد لا تسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كانت قد ارتكبت خطأ تسبب عنه هذا الضرر. فإذا هي قامت بمشروع عام متوخية في ذلك الطرق الفنية فإنها لا تكون مسئولة عما قد يلحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع.