الطعن رقم 9 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضي الميعاد المذكور في المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير. وما دام الأمر في الحكم بالسقوط وعدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر.