⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-4-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس حسبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجالس حسبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المجلس الحسبي قد اعتمد نهائياً الحساب المقدم من وصي القصر، ولم يطعن في هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبي ولا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التي تم فيها اعتماده، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصي بتقديم الحساب أمام المحاكم، ولكن إذا كان المجلس الحسبي لم يعتمد الحساب نهائياً بل قرر إعادة النظر فيه، ولم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القصر سن الرشد، فإن لهؤلاء القصر أن يطالبوا وصيهم أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته.