الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-5-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نفقة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيجاب الواقف في حجة الوقف أن يقدم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره وتقره إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحد من ولاية المحاكم في الفصل فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه في الوقف، ولا أن يسبغ على تلك الهيئة ولاية الحكم في صحة الحساب الذي يقدم إليها، وذلك لأن ولاية القضاء إنما يحددها المشرع وحده، فمشيئة غيره لا تؤثر في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القضاء بنفقة مؤقتة لمستحق في وقف وتحديد قيمتها مما يدخل في سلطة القاضي الإطلاقية " pouvoir Discretionaire " فالمحكمة ليست ملزمة بإبداء ما تستند إليه في تقرير هذه النفقة وفي تقدير قيمتها.