⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1937-4-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: كفالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكفالة من عقود التبرع فيجب عملاً بالمادتين 516 و517 من القانون المدني أن يكون بيد الوكيل الذي يكفل الغير نيابة عن موكله تفويض خاص بذلك. فإذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أملاك الموكل ويقبض مقابل الرهن فإنه يكون مقصوراً على الاستدانة ورهن ما يفي الدين من أملاك الموكل. ولا يجوز الاعتماد عليه في أن يكفل الوكيل بإسم موكله مديناً وأن يرهن أطيان الموكل تأميناً للوفاء بالدين.