الطعن رقم 2 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1937-6-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المصري لا يعرف إلا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ من تسبب في الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالحكم أن المالك قصر في ترميم بلكون منزله فنشأ عن ذلك وفاة أحد الناس فإن المالك يكون مسئولاً قبل ورثة المتوفى عن تعويض الضرر. ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا بنفي الفعل الضار عنه. ولا يجديه في ذلك تمسكه بأن العين مؤجرة، وأنه اشترط على المستأجر أن يقوم بالتصليحات اللازمة، وأن هذا يجعل المسئولية واقعة على المستأجر الحائز للعين. على أن هذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجر إذا رأى أنه مسئول أمامه.