الطعن رقم 89 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-3-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع إذا حصلت مما أوردته في حكمها نقلاً عن عقد الشراء أن الطريق الخاص الفاصل بين العين المشتراة وملك قسيم المشتري لا يدخل فيما بيع له، وأنه لا حق إذن للمشتري في التعويض المستحق عن إلحاقه بالمنافع العامة، فإنها لا تكون متعدية حدود السلطة المخولة لها في تفسير عقد الشراء ومستنداته، ولا يكون عليها رقابة في ذلك لمحكمة النقض ما دامت قد بينت في حكمها من الاعتبارات المقبولة ما يؤيد وجهة نظرها.