الطعن رقم 88 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-4-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن في الحكم بوجود تناقض في أسبابه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً في أسباب لو أطرحت لبقى الحكم قائماً على أسباب أخرى فيه تبرر ما قضى به.