⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-5-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ابطال التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 143 من القانون المدني واضحة في أن المشرع قصد أن يفرق في الحكم بين تصرفات المدين في أمواله بمقابل وما يصدر عنه بطريق التبرع. فإنه بدأ بذكر التصرفات عامة واشترط لإبطالها أن تكون قد صدرت بقصد إلحاق الضرر بالدائن أي بطريق الغش (en fraude de ses droits)، ثم عاد فذكر التبرعات وحدها مكتفياً في إبطالها بثبوت وقوع الضرر عنها. وهذه المادة واضحة كذلك في أن الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفى لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى بطلان الرهن المؤسسة على الصورية لا تقوم ما دام لم يطعن في القرض بأنه صوري لا وجود له إذ لا يتصور قيام رهن صوري ضامن لقرض حقيقي.