⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-4-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ حجز
⚖️ مجالس حسبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر المحجوز لديه خصماً في دعوى صحة الحجز متى كان قد أدخل فيها ليصدر في مواجهته الحكم، وقبل الخصومة، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مهمة المجالس الحسبية هي الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمي الأهلية والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهي لا تمثلهم، ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال. وإذن فلا يصح للدائن أن يوقع تحت يد المجلس الحسبي الحجز على المال المودع بإسم القصر في أي خزانة لكونهم مدينين لوصيهم الذي هو مدين له، بل الواجب عليه عند إجراء الحجز أن يختصم الوصي بصفته مديناً له ودائناً للقصر أيضاً، فإذا تعذر اختصامه بهاتين الصفتين كان عليه أن يسعى إلى تعيين وصي للخصومة يختصم بصفته محجوزاً تحت يده، أما اختصاص المجلس الحسبي بصفته محجوزاً تحت يده على أموال القصر فمبطل للحجز.