الطعن رقم 80 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-3-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها تنفيذاً مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، فإذا ألغي الحكم المشمول بالنفاذ وكان قد نشأ عن تنفيذه ضرر فطالب التنفيذ هو المسئول عن ذلك. أما المحضر الذي بأشر إجراء التنفيذ فمسئوليته تأتي فقط من ناحية عدم مراعاته ما كان يجب عليه عمله من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 39 و400 من قانون المرافعات. ومع ذلك فإن التزامه يتوقف على عدم وجود مال لطالب التنفيذ يفي بسداد التعويض المحكوم به عليه كله أو بعضه. وفي هذه الصورة يكون للمحضر وللوزارة التابع هو لها، عند قيام أيهما بدفع التعويض المحكوم به، الرجوع بما دفعه على طالب التنفيذ الذي كان هو السبب في حصول الضرر المحكوم بتعويضه.
وبناء على ذلك فالحكم، لمن نفذ ضده الحكم المشمول بالنفاذ المؤقت الذي ألغي استئنافياً، بإلزام طالب التنفيذ والمحضر ووزارة الحقانية متضامنين بالتعويض وبرفض دعوى الضمان التي وجهتها الحكومة على طالب التنفيذ، ويكون خاطئاً فيما قضى به من رفض دعوى الضمان، ويتعين نقضه في ذلك.