⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1938-2-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازي وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي - على حسب ما ورد في عريضة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف المرفوع فيها - قد طلب مع الحكم له بمنع التعرض الأمر من قاضي الأمور المستعجلة بإجراء عمل وقتي هو سد النوافذ والفتحات، فإن دعواه هذه ليست إلا دعوى واحدة شملت طلبين: أحدهما من اختصاص المحكمة الجزئية وهو منع التعرض، والآخر - وهو مؤسس على الطلب الأول - من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. فإذا كان المدعى عليه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة على فعل التعرض المدعى به ومع ذلك حكمت المحكمة في الموضوع دون أن تلتفت للدفع المذكور، فإن حكمها يكون قابلاً للطعن بطريق النقض ومتعيناً نقضه.