⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-1-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ ببيع العقار
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى أن المدين أموالاً كان الدائن يمكنه التنفيذ عليها والإستداد بدينه منها، ولم يكن هناك من موجب لرجوعه على أموال الكفيل الذي لم يكن متضامناً في السداد، فإن تحصيل هذا الفهم لا يدخل في رقابة محكمة النقض متى كان مستقى من مصادر صالحة لأن تؤدي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 502 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للكفيل غير المتضامن أن يتمسك في أي وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين، وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع. فإذا كان عليه أن يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه لاستيفاء دينه منه، وأن يكون تقديمه لهذا البيان على دفعة واحدة وعند البدء في التنفيذ، فإن له كذلك أن يبين ما يكون قد آل للمدين من مال بسبب جديد. وإذن فإذا كان الكفيل عند إعلانه من الدائن بتنبيه نزع الملكية قد بادر إلى المعارضة في التنبيه وأعلن صحيفة المعارضة للدائن في الميعاد القانوني مبيناً له ما يمتلكه المدين مما يجوز له أن يستد بدينه منه، ثم لما جد للمدين ميراث بادر أيضاً إلى إعلان الدائن بأن مدينه قد ورث ما يمكنه أن يستد بدينه منه بغير رجوع عليه، فإنه لا يصح اعتباره متوانياً في الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذي آل إليه ولا تاركاً له بمقولة إنه فاته أن يبديه عند البدء في التنفيذ. ولذلك لا تكون المحكمة مخطئة في تطبيق القانون إذا هي بحثت في قيام هذا الملك وإمكان استيفاء الدائن دينه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان الشارع قد وكل الى المحكمة التي يقدم الكفيل اليها دفعة بتجريد المدين أمر الفصل فيما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفي بأداء الدين بتمامه، ثم الحكم بإيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافاً مؤقتاً أو بعدم إيقافها على حسب الأحوال، مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية، فلا رقابة لمحكمة النقض ما تراه محكمة الموضوع في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المراد من عبارة " إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها في المادة 502 من القانون المدني هو الكف عن متابعة السير في إجراءات التنفيذ مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفيظية. وهذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه بإلغاء تنبيه نزع الملكية المعلن إلى الكفيل ومحو ما يترتب عليه من التسجيلات.