⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-3-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوه الشيء المحكوم فيه وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ، وبذلك يرد عليها ما يرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشتري استرد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضي. ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشتري ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبريء للذمة. وإذن فإذا تعرض القاضي في أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى، وهو على هذا الاعتبار لا يحوز كالمنطوق قوة الشيء المحكوم فيه.