⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-5-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استبدال الدين من الحقائق القانونية التي إن صح القول بأنها لا تفترض، كما نص على ذلك في المادة 1273 من القانون المدني الفرنسي، فهي من الحقائق المركبة التي يجوز إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. ولمحكمة النقض الرقابة على التكييف القانوني للظروف والوقائع التي تتألف منها الحقيقة القانونية للاستبدال. فإذا رفضت المحكمة الاستبدال المدعى به لأنه يجب إثبات واقعته بالكتابة الصريحة في حصوله، ولأن المخالصة المقدمة في الدعوى للتدليل عليه لا تفيد - لا بمبناها ولا بمعناها - حصوله، وسكتت مع ذلك عن بيان ما أراده ذوو الشأن في المخالصة من تحريرها، وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع، فإنها تكون قد أخطأت في تفسير القانون ويتعين نقض حكمها.