الطعن رقم 74 لسنة 6 قضائية
النقض المدني
1937-3-4
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ادعى الطاعن أن إعلان خصمه بورقة الطعن إلى النيابة لم يكن إلا بسبب عدم الاهتداء إلى محل إقامته، ولم يدلل المطعون ضده على أن هذا الإعلان حصل بسوء نية، وكان فيما قام به الطاعن من الإجراءات لتوصيل ورقة الطعن إلى خصمه ما يكفي للدلالة على أنه عمل كل ما في وسعه لمعرفة محل إقامته فأضطر إلى إعلانه بها بتسليم صورتها للنيابة فإن الإعلان بهذه الطريقة يكون صحيحاً.