⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 6 قضائية

النقض المدني 1937-1-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة الخامسة من قانون نزع الملكية الصادر في 24 أبريل سنة 1907 المعدل في 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية في الجريدتين الرسميتين يترتب عليه في صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض. ولكن طبقاً للمواد 8 و17 و18 و19 من القانون المذكور يبقى العقار في يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذي يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذي يقدره الخبير عند عدم الاتفاق. وفي هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع، قراراً بالاستيلاء على العقار، ويعلن قراره إلى ذوي الشأن مع تكليفهم التخلي عن العقار في ميعاد خمسة عشر يوماً، وبانقضاء هذا الميعاد يستولى على العقار ولو بالقوة. وفي هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه وثمراته حتى حصول التخلي عنه طوعاً أو كرهاً، ولا يلزم نازع الملكية بفوائد ما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون نزع الملكية إذ أجاز الطعن في عمل الخبير لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيته فقط في شأن تقدير الثمن أو التعويضات، وبين الميعاد الذي يجب أن يقدم فيه الطعن وإلا كان عمل الخبير نهائياً، فإن المفهوم من نصوصه أن الطعن الذي يرفع للمحكمة في الميعاد لا يتسع للدعاوى الفرعية التي يقيمها على مقدم هذا الطعن خصمه فيه، فإذا عارضت الحكومة في عمل الخبير فليس للمنزوعة ملكيته - بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة له - أن يقيم دعوى فرعية عليها بإلزامها بأن تدفع له فوائد المبلغ الذي تعتمد المحكمة تقديره محسوبة من اليوم الذي أدعى أن الحكومة قد استولت فيه على العقار استيلاء غير شرعي قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإنما السبيل إلى ذلك هو أن يرفع دعواه بالطريق العادي.